vendredi 18 mars 2011
المطالب الدستورية الأساسية للنهج الديمقراطي في الفترة الراهنة
لا للاستبداد المخزني والحكم الفردي،نعم لدستور ديمقراطي :
1 – يضع حدا للاستبداد والحكم الفردي ولا مكان فيه لفصل من شاكلة الفصل 19:
* يضعه مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي أو أية هيئة تأسيسية مماثلة ويعرض على استفتاء حر ونزيه.
* يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط.
2 – ينص من حيث الهوية والديانة والنظام السياسي على:
* أن الشعب المغربي شعب عربي أمازيغي من حيث الهوية الثقافية والحضارية،ديانته الأساسية الإسلام وينتمي للمغرب الكبير والعالم العربي وإفريقيا.
* أن الدولة المغربية دولة ديمقراطية علمانية تقوم على أساس الإرادة الشعبية وتعتمد النظام البرلماني وتضمن حرية العقيدة وتحضر استعمال الدين لأغراض سياسية كما تقر بدور الجيش كحامي للوطن ومصالح الشعب.
*الجهوية الديمقراطية حيث تتمتع الجهات بصلاحيات حقيقية في التقرير والتنفيذ، صلاحيات متفاوض حولها مع السلطة المركزية،مع إعطاء الجهات ذات الخصوصية أقصى حد ممكن من التسيير الذاتي قد تصل إلى الحكم الذاتي.
3 – يكفل لكافة المواطنات والمواطنين التمتع بكل حقوق الإنسان الكونية مع التأكيد على الحريات والحقوق الأساسية:
* حرية الفكر والرأي والتعبير والتجمع والتنظيم والتظاهر.
* الحق في الشغل والصحة والسكن اللائق والحماية الاجتماعية والعيش الكريم وفي تعليم علمي وعلماني.
* المساواة التامة بين المرأة والرجل في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع ضمان حقوقها الخاصة كامرأة وكأم.
* الحماية والنهوض باللغتين والثقافتين العربية والأمازيغية وإقرار الأمازيغية لغة وثقافة وطنيتين، واللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية.
4 – يكفل الأهداف السياسية للتنظيمات السياسية والنقابية والمجتمع المدني :
* الأحزاب السياسية تنظم وتؤطر المواطنين وتدافع عن مصالحهم وهدفها الوصول إلى السلطة.
* النقابات تنظم وتؤطر الأجراء وباقي فئات الشغيلة والفئات المعنية الأخرى وهدفها تحقيق مطالبهم المادية والمعنوية في إطار الحريات النقابية المضمونة دستوريا.
* جمعيات المجتمع المدني تنظم وتؤطر المواطنين وتدافع عن تطلعاتهم في مجال اختصاصها.
5 – يضمن الفصل والتوازن بين السلط :
* السلطة التشريعية:إقرار البرلمان كسلطة تشريعية وحيدة وإقرار دوره في مراقبة الحكومة وكافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة وفي التصديق على الاتفاقيات الدولية والعفو العام وتأسيس لجان المراقبة الدائمة.
* السلطة التنفيذية :
* الحكومة تحدد وتدير سياسة البلاد وهي مسؤولة أمام البرلمان فقط وتخضع كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة الأخرى لسلطة الحكومة.
* الوزير الأول ينبثق عن الأغلبية البرلمانية ويرأس المجلس الوزاري ويعين الولاة والعمال ويسمي في المناصب السامية باقتراح من الوزراء المعنيين.
* السلطة القضائية: القضاء سلطة دستورية مستقلة والمجلس الأعلى للقضاء ينتخب بما فيه رئيسه
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire