jeudi 21 novembre 2013

من ارشيف منظمة "إلى الأمام" : النظام الداخلي


النظام الداخلي لمنظمة "إلى الأمام"
الفصل الأول
المبادئ التنظيمية
المادة الأولى :
المركزية الديمقراطية هي المبدأ التنظيمي الأساسي لمنظمتنا. إن سيادة نظام المركزية الديمقراطية يؤدي إلى بناء منظمة حديدية صلبة من جهة ومتدفقة الحيوية من جهة أخرى, في بنيانها الداخلي وفي علاقتها مع الجماهير. ويقود هذا المبدأ إلى توفير شروط بناء وحدة الإرادة ووحدة الفكر ووحدة الممارسة داخل المنظمة من أجل إنجاز مهماتها الثورية العظيمة. ويتطلب سيادة هذا المبدأ انضباطا موحدا لكافة أعضاء المنظمة :-1-انضباط الأعضاء للمنظمة,-2- انضباط الأقلية للأغلبية,-3-انضباط الهيئات الدنيا للهيئات العليا,-4- انضباط المنظمة للقيادة.
إن الجمع الجدلي والخلاق بين المركزية, التي تؤدي إلى توفير بناء صلب ومتماسك للمنظمة وبلورة سياساتها في الواقع الملموس, والديمقراطية التي تفتح مجال المبادرة والخلق والانتقاد داخل المنظمة, يشكل إحدى الشروط الحاسمة لبناء طليعة بروليتارية متماسكة ومتدفقة الحيوية. إن هذا الجمع ينبغي أن يسود علاقات المنظمة بتنظيماتها شبه الجماهيرية والجماهيرية مما يؤدي إلى غرس جذورها الجماهيرية وتطوير ممارستها وسياساتها باضطراد.

المادة الثانية :

يشكل مبدأ القيادة الجماعية إحدى الشروط الحيوية لسيادة نظام المركزية الديمقراطية, ويفترض ذلك محاربة كافة أشكال تسلط الفرد وتجاوز إرادة المنظمة وأجهزتها الجماعية. ولا يلغي هذا المبدأ مسؤولية الأفراد في تنفيذ القرارات والمحاسبة عليها.

المادة الثالثة :

إن مبدأ الانضباط البروليتاري هو إحدى الشروط اللازمة لبناء الطليعة البروليتارية المنظمة وقيادة الثورة. الانضباط الصارم بالنسبة لكافة الأعضاء وعلى كافة المستويات. إن هذا المبدأ لا يقوم على كبت طاقات أعضاء المنظمة وتكبيلها, بل يرمي إلى توفير منظمة حديدية متراصة من جهة ومتدفقة الحيوية من جهة أخرى.

المادة الرابعة :

يشكل مبدأ النقد والنقد الذاتي أهم الأسلحة في تطوير خط المنظمة وممارستها. إن ممارسة النقد والنقد الذاتي من طرف جميع أعضاء المنظمة يؤدي إلى صقل عناصرالطليعة وبلترتهم بشكل صارم وتصفية كافة رواسب الممارسة والإيديولوجية البرجوازية والإقطاعية وأشكالها المختلفة لدى الأعضاء. إن ممارسة النقد والنقد الذاتي فرديا وجماعيا, داخليا وأمام الجماهير يسهم في بناء الطليعة البروليتارية وتوسيع وتعميق روابطها بالجماهير وتطوير خطها وممارستها وتنشئة شيوعيين طليعيين يجسدون الإنسان الجديد.

المادة الخامسة :

إن بناء التنظيمات الثورية شبه الجماهيرية التي تؤطر المناضلين القاعديين الملتفين حول الخط السياسي للمنظمة وإيديولوجيتها البروليتارية ,يشكل مبدأ تنظيميا عظيم الأهمية, وتجسد هذه التنظيمات الثورية شبه الجماهيرية الروابط المتماسكة للمنظمة بالمنظمات الجماهيرية وبعامة جماهير البروليتاريا والجماهير الكادحة. وهي تشكل بذلك سلاحا فعالا في عملية بناء حزب البروليتاريا الماركسي-اللينيني ,وتربية مناضلين جدد, وتوسيع نطاق العمل الدعائي والتحريضي والعمل داخل المنظمات الجماهيرية, والربط بين أشكال العمل السري والعلني وبين الأشكال الشرعية واللاشرعية.
وتخضع هذه التنظيمات في علاقاتها بالمنظمة لمبدأ المركزية الديمقراطية, ويتطلب ذلك من كافة هيئات وأعضاء المنظمة إنشاء هذه التنظيمات والاعتناء بها بصورة بالغة, ووضع ذلك في مقدمة مهامهم اليومية.

المادة السادسة :

يتطلب التطبيق الحي لهذه المبادئ توفير الشروط الخمس التالية :
1. تدعيم الطابع البروليتاري للمنظمة ورفدها بالعناصر الطليعية الصلبة من العمال والفلاحين الفقراء والمتوسطين, وتثقيفهم تثقيفا نظريا عاليا, وتطوير مبادراتهم وفتح فرص الاحتراف الثوري أمامهم بالدرجة الأولى, وإعطائهم الأولوية في تحمل المسؤوليات داخل المنظمة, وذلك من خلال العمل على غرس جذور المنظمة في صفوف البروليتاريا والفلاحين ومجموع الجماهير الكادحة وتعزيز مضمونها الطبقي باضطراد.
2. التثقيف النظري الشديد والعمل المتواصل على دراسة الماركسية-اللينينية وروحها الحية, واكتساب القدرة على استعمالها كأداة للتحليل الملموس, والنضال ضد كافة أشكال الإيديولوجية البرجوازية والإقطاعية والاستعمارية الجديدة, وأشكال الجمود العقائدي والتجريبية والانتقائية وبصورة خاصة التحريفية المعاصرة.
3. التطبيق المتواصل لسياسات المنظمة وخططها المرسومة وتصفية أشكال الممارسات الليبيرالية والذاتية والانعزالية.
4.الإعتناء بالتنظيمات الثورية شبه الجماهيرية والجماهيرية وتطويرها وتمتينها بشكل دائم وإحكام روابط المنظمة معها.
5.التطهير المستمر للمنظمة والحفاظ الدؤوب على نقاوتها الثورية وذلك بنبذ العناصر المتفسخة والمرتدة والمنحلة والعديمة الحيوية,وتعويضهم بالعناصر المتوتبة وتجديد دماء المنظمة باستمرار.
الفصل الثاني

العضوية

المادة السابعة :

يحق لأي مواطن مغربي لا يقل عمره عن 17 سنة من العمال والفلاحين والشبيبة الثورية وسائر العناصر الشيوعية المخلصة ذكرا كان أو أنثى أن يكون عضوا في المنظمة, إذا هو استعد للالتزام بخطها الإيديولوجي والسياسي والتنظيمي والانخراط عضوا فعالا في إحدى تنظيماتها وممارسة خطها السياسي بحماس, واستعد للتضحيات العالية التي يتطلبها انتصار الثورة, وقبل بنظامها الداخلي وأداء اشتراكه المالي.

المادة الثامنة :

يتم التحاق الأعضاء المرشحين بالمنظمة بصورة فردية بعد تربيتهم ومراقبة ممارساتهم داخل الخلايا المرشحة, ويتم الالتحاق بقرار من لجنة الفرع أو اللجنة المحلية.
إن الخلايا المرشحة هي وسيلة الاستقطاب داخل المنظمة. ويتم تربية الأعضاء المرشحين داخل الخلايا المرشحة على الممارسة البروليتارية وعلى استيعاب خط المنظمة ونظامها الداخلي والتمكن من جوهر الماركسية-اللينينية حتى يكونوا أعضاءا فعالين فور التحاقهم بالمنظمة.

المادة التاسعة :

يجب على عضو المنظمة تأدية الواجبات التالية:
1. أن يطبق بشكل دائم خط المنظمة الإيديولوجي والسياسي والتنظيمي ويناضل بأشد حزم ضد كافة ألوان وأشكال الانتهازية اليمينية أو "اليسارية".
2. أن يستعد لخوض كافة أشكال النضال وبذل كامل التضحيات التي يتطلبها انتصار الثورة.
3. أن ينضبط في إطار المنظمة ويحارب جميع أشكال خرق الانضباط للمنظمة وتخريب وحدتها وتماسكها, وأن يحرص أشد الحرص على أمنها ويخبر بالمؤامرات التي تحاك ضدها من طرف الأعداء والخصوم من أي نوع كانوا.
4. أن يمارس النقد والنقد الذاتي بصورة إيجابية ويطهر تفكيره وممارسته من كافة رواسب الإيديولوجيات الإقطاعية والاستعمارية والبرجوازية.
5. أن يثابر بصورة دائمة على استيعاب جوهر الماركسية-اللينينية وإسهامات ماوتسي تونغ ودروس النضالات الأممية, ويعمق استيعابه للمفهوم البروليتاري للعالم ويحارب المفهوم البرجوازي.
6. أن يدافع عن خط المنظمة ويعمل على تطويره والدعاية له في وسط الجماهير وتوسيع نفوذها وتدعيم صفوفها والعمل على كسب أنصار جدد والعمل على تطوير تنظيماتها شبه الجماهيرية والجماهيرية.
7. أن يخلص للجماهير ولقضيتها وينصت لآرائها ويتعلم منها.
8. أن يتحلى بالأخلاق البروليتارية في علاقات المنظمة الداخلية أو مع الجماهير ومع كل الثوريين والديمقراطيين, وأن يجسد الإنسان الجديد في ممارسته اليومية.
9. أن يربط جميع قضايا الثورة المغربية بالثورة العربية ويدافع عنها بصورة دائمة.
10. أن يلتزم بالأممية البروليتارية والتأييد الحار لقضايا البروليتاريا العالمية والشعوب المضطهدة والتحرر الوطني.
11. أن يؤدي اشتراكه المالي ويساهم في تطوير مالية المنظمة ويحافظ على تجهيزاتها.

المادة العاشرة :

يحق لعضو المنظمة ممارسة الحقوق التالية :
1. حق الترشيح لكافة المسؤوليات من جميع المستويات داخل المنظمة في نطاق مقتضيات النظام الداخلي.
2. حق التصويت في نطاق مقتضيات النظام الداخلي.
3. الإسهام في بناء خط المنظمة ورسم سياساتها وشعاراتها طبقا للأشكال المحددة.
4. حق النقد وإبداء آرائه شفاهيا وكتابيا في كافة خط المنظمة وشعاراتها وهيئاتها وأعضائها بغض النظر عن مسؤولياتهم, وذلك عبر الطرق المشروعة. كما يحق له المطالبة بإجراء المحاكمات التنظيمية والمحاسبات ضد أي كان من أعضاء المنظمة.

الفصل الرابع

الهيئات المركزية

المادة الثالثة عشرة :

المؤتمر الوطني العام

1. المؤتمر الوطني العام هو أعلى سلطة في المنظمة, إذ يجسد الإرادة العليا لكافة أعضاء المنظمة. ويدعى المؤتمر الوطني العام للانعقاد مرة كل خمس سنوات من طرف اللجنة المركزية للمنظمة, التي يحق لها تأجيله, وتتحمل مسؤولية قرارها أمام المؤتمر حين انعقاده, كما يحق لها عقد المؤتمرات الاستثنائية. ويتم اتخاذ قرار التأجيل أو عقده استثنائيا بأغلبية الثلثين.
2. يقوم المؤتمر الوطني العام برسم الخط السياسي للمنظمة والبث في جميع القضايا المرتبطة به, وتعديل وإقرار النظام الداخلي بما في ذلك حل المنظمة, ومحاسبة اللجنة المركزية وانتخاب اللجنة المركزية الجديدة.
3. ينتخب المؤتمر في جلسته الأولى لجنة لتسيير أعماله.
4. تحدد اللجنة المركزية عدد مندوبي المؤتمر, ولا يحق الترشيح كمندوب في المؤتمر إلا للأعضاء العاملين الذين قضوا أكثر من سنة في عضوية المنظمة, وينبغي على اللجنة المركزية أن تطرح الوثائق الأساسية التي تقترحها للمؤتمر شهرين على الأقل قبل موعد انعقاده.

المادة الرابعة عشرة :

اللجنة المركزية

1. اللجنة المركزية هي أعلى سلطة في المنظمة ما بين مؤتمرين, وتقوم اللجنة المركزية بتطبيق مقررات المؤتمر ورسم سياسة المنظمة والإشراف على سيرها على كافة المستويات.
2. ينتخب المؤتمر اللجنة المركزية بالاقتراع السري بعد أن يحدد عدد أعضائها, وينتخب بجانبهم أعضاء مرشحين لا يتجاوز عددهم ثلث اللجنة المركزية يحلون محل الأعضاء الدائمين الذين يتعذر عليهم متابعة مهامهم كأعضاء في اللجنة المركزية, ويحق لهم حضور اجتماعاتها الدورية والاستثنائية إذا قام المكتب السياسي باستدعائهم. ولا يحق إلا للمندوبين الذين أمضوا أكثر من سنتين فقط الترشيح لعضوية اللجنة المركزية.
3. تعقد اللجنة المركزية اجتماعات دورية أو اجتماعات استثنائية باستدعاء من المكتب السياسي أو ثلث أعضائها الدائمين. ويحق لها فصل أي من أعضائها بأغلبية الثلثين.
4. تنشئ اللجنة المركزية لجانا لتسيير شتى واجبات عمل المنظمة يشرف عليها المكتب السياسي.

المادة الخامسة عشرة :

المكتب السياسي

1. المكتب السياسي هو قيادة المنظمة بين اجتماعي اللجنة المركزية, يشرف على تطبيق مقرراتها ومقررات المؤتمر الوطني العام, وعلى ضمان القيادة السياسية اليومية للمنظمة على جميع المستويات ,وتكوين الأطر والعلاقات الخارجية. ويحق له استدعاء اللجنة المركزية للاجتماعات الاستثنائية أو تأجيل اجتماعاتها الدورية.
2. تنتخب اللجنة المركزية المكتب السياسي, وتقوم بتحديد عدد أعضائه ومحاسبته وتعديل تركيبه بإقالة بعض أعضائه أو إقالته كليا.
3. يجتمع المكتب السياسي دوريا وفي الظروف الطارئة بطلب من أي عضو من أعضائه.

المادة السادسة عشرة :

المجلس الوطني العام

يحق للجنة المركزية في حالة تعذر انعقاد المؤتمر الوطني العام عقد مجلس وطني عام يضم بالإضافة إليها وأعضائها المرشحين, أعضاء لجان الفروع وأمناء وممثلي اللجان المحلية وأعضاء مختلف هيئات المنظمة, ويملك هذا المجلس كافة صلاحيات المؤتمر الوطني العام.

الفصل الخامس

المنظمات الفرعية والمحلية والقاعدية


المادة السابعة عشرة :

1. تتكون المنظمات الفرعية والمحلية والقاعدية من منظمة الفرع والمنظمة المحلية والخلية. وتضم منظمة الفرع عدة منظمات محلية, وتتشكل المنظمة المحلية من خليتين فأكثر, وتشكل لجنة الفرع قيادة المنظمة الفرعية واللجنة المحلية قيادة المنظمة المحلية, ويتم تعيينها في مؤتمر الفرع أو مؤتمر المنظمة المحلية.
2. تقوم المؤتمرات الفرعية والمحلية بتحديد سياسة الفرع أو السياسة المحلية على ضوء الخط السياسي للمنظمة المحدد من قبل المؤتمر الوطني العام واللجنة المركزية ومكتبها السياسي على ضوء واقع المجال الذي تناضل فيه. وتعقد هذه المؤتمرات بشكل دوري مرة كل سنتين على مستوى منظمة الفرع أو على مستوى المنظمة المحلية باستدعاء من لجنة الفرع أو اللجنة المحلية.
ويحق لهما تأجيل هذه المؤتمرات أو دعوتها للانعقاد بشكل استثنائي.
3. تشرف اللجنة المركزية ومكتبها السياسي على عقد مؤتمرات لجان الفروع والمنظمات المحلية, وتقدم فيها هذه الأخيرة تقارير عن نشاطها ويتم محاسبتها.

المادة الثامنة عشرة :

يحق للجنة المركزية أو مكتبها السياسي بمصادقة اللجنة المركزية في أية ظروف, توقيف الفرع أو اللجنة المحلية عن أداء نشاطها وتعويضها بأخرى أو إبدال أي عضو من أعضائها, على أن يتم ذلك بتعميم تفسيري ينشر على عموم المنظمة. ويحاسب المؤتمر اللجنة المركزية على قراراتها في هذا المجال.
المادة التاسعة عشرة :

1. لجنة الفرع هي قيادة المنظمة الفرعية. وتقوم لجنة الفرع بالإشراف على تطبيق مقررات المؤتمر الوطني العام واللجنة المركزية والمكتب السياسي ومؤتمر الفرع وببلورة الخط السياسي للمنظمة والإشراف على تطبيقه على صعيد الفرع والمجالات المسؤولة عليها.
2. تقدم لجنة الفرع تقارير دورية عن عملها للمكتب السياسي الذي يشكل الهيئة القيادية المسؤولة مباشرة عن نشاطاتها. ويحق له إبطال مفعول جميع قراراتها.
3. يشكل عضو المكتب السياسي أو اللجنة المركزية المسؤول عنها أمينا لها, وتنتخب أمينا لها من بين أعضائها في حالة عدم توفر ذلك.

المادة العشرين :

1. اللجنة المحلية هي قيادة المنظمة المحلية, وتشرف على تطبيق مقررات الهيئات المركزية ولجنة الفرع والمؤتمر المحلي في مجال نضالها.
2. تقوم اللجان المحلية بإنشاء الخلايا وتنظيم عملها والسهر على تنفيذ مهماتها الجماهيرية والتنظيمية وتكوين الأطر وقيادة نضالات الجماهير محليا, وتأسيس وتدعيم التنظيمات الثورية شبه الجماهيرية والجماهيرية.
3. ترفع اللجان المحلية تقارير دورية عن نشاطها إلى لجنة الفرع, ويحق للجنة الفرع توقيف تنفيذ قراراتها وإبطال مفعولها بمصادقة المكتب السياسي.
4. يقوم المسؤول عن اللجنة المحلية بدور أمينها, وتنتخب أمينا لها من بين أعضائها في حالة عدم توفر ذلك.

المادة الحادية والعشرين :

الخلية

1. هي المنظمة القاعدية الأساسية داخل المنظمة, فهي التي تقوم بتنفيذ المهام المباشرة داخل الجماهير وتجسد العلاقة العضوية بين المنظمة والبروليتاريا والجماهير الكادحة, وتقوم بتنفيذ سياسات المنظمة وشعاراتها مع الجماهير وقيادة نضالاتها, كما تقوم بإنشاء وتطوير التنظيمات الثورية الشبه جماهيرية والسهر على تصليبها وتحسين عملها باستمرار. وإنشاء ثوريين جدد والنضال داخل المنظمات الجماهيرية وتطويرها. وتقوم بالدعاية والتحريض ودراسة الماركسية-اللينينية والتجارب الأممية والثورة العربية, وبتطوير وتمتين الانضباط البروليتاري والإخلاص الشيوعي وزرع الحيوية وروح العمل الخلاق داخل المنظمة.
2. على جميع الهيئات القيادية المركزية والفرعية والمحلية السهر بصورة أساسية على إنشاء خلايا المنظمة في المراكز البروليتارية ومواقع الصدام وفي جميع مجالات التواجد الجماهيري (المعامل, المناجم, الأحياء الشعبية, الضيعات, الدواوير والقرى والمدارس والكليات ...) وعلى تنظيم ممارستها وتصليبها سياسيا وإيديولوجيا وشحنها باستمرار بالروح الثورية حتى تشكل أداة فعالة في تنفيذ خط المنظمة وتطويره باضطراد.
3. ترفع الخلايا تقارير دورية عن نشاطها إلى اللجنة المحلية أو لجنة الفرع.
4. يشكل عضو اللجنة المحلية أمين الخلية, وتنتخب أمينا لها في حالة عدم توفر ذلك.

المادة الثانية والعشرين :

الخلية المرشحة

1. تقوم الخلية المرشحة بجميع مهام الخلية ما عدا حق الترشيح والتصويت, وتهدف إلى خلق وتربية شيوعيين متمرسين صالحين للانضمام إلى عضوية المنظمة والاندماج في الطليعة البروليتارية.
2. تتكون الخلايا المرشحة من المناضلين المتقدمين داخل التنظيمات الثورية الشبه جماهيرية.
3. يجب على أعضاء المنظمة أن يسدوا عناية بالغة للخلايا المرشحة حتى تتمكن من تربية شيوعيين جدد من صفوف البروليتاريا والفلاحين وسائر العناصر الشريفة والمخلصة لقضية انتصار الثورة البروليتارية.
4. تقرر الخلية أو الجهاز القيادي المباشر تمكين الخلية المرشحة حسب الظروف من الاطلاع على كامل حياة المنظمة الداخلية والإسهام فيها كليا أو جزئيا.

المادة الثالثة والعشرين :

الأمناء

يقوم أمناء مختلف اللجان والخلايا بالإشراف على مراقبة تطبيق قراراتها وتنظيم وتنسيق مهامها ونشاطاتها وعلاقاتها مع مختلف هيئات المنظمة. ويحق لهم استدعاءها للاجتماعات الاستثنائية في الظروف الطارئة كما يحق لهم اتخاذ المبادرات في حالة تعذر اجتماعاتها على أن تتم المحاسبة عليها في الظروف العادية.

الفصل السادس

المالية

المادة الرابعة والعشرين :

1. يشكل تطوير مالية المنظمة إحدى الواجهات الأساسية على عاتق جميع الأعضاء. وينبغي على أعضاء المنظمة بجانب أداء اشتراكاتهم المالية بشكل منتظم تطوير الموارد المالية للمنظمة التي تكتسي أهمية بالغة.
2. تعتمد الموارد المالية للمنظمة على اشتراكات الأعضاء والأعضاء المرشحين وتبرعات المناضلين والعاطفين والأصدقاء والمشاريع المالية. ويمكن للمكتب السياسي في الظروف الصعبة أن يفرض واجبات مالية إضافية على الأعضاء.
3. يتم تأدية الاشتراكات المالية بالنسبة لأعضاء المنظمة والأعضاء المرشحين حسب السلم التالي :
المدخول الشهري من 300د فأقل . . . . . . . . . . 3 %
المدخول الشهري من 300د إلى 500د . . . . . . . 5 %
المدخول الشهري من 500د إلى 700د . . . . . . . 7 %
المدخول الشهري من 700د إلى 1000د . . . . . . . 10 %
وبالنسبة للأعضاء الذين يزيد مدخولهم عن 1000 درهم عليهم أن يدفعوا 10 % مقابل 1000 درهم و50 % عن الباقي. وبالنسبة للتعويضات توزع على شهور السنة وينطبق عليها السلم المذكور أعلاه.

الفصل السابع

أحكام عامة

المادة الخامسة والعشرين :

1. جميع القرارات تتخذ بواسطة التصويت بالأغلبية بعد الإقناع الديمقراطي, وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الأمين.
2. يحق لأية هيئة تنظيمية من أي مستوى وضع لائحة داخلية تفصيلية على هدي هذا النظام الداخلي لتنظيم عملها, على أن يصادق عليها المكتب السياسي.
3. للمكتب السياسي وحده الحق في تفسير هذا النظام الداخلي والبث في الخلافات التي قد تنشأ عن ذلك.

المادة السادسة والعشرين :

1. للمؤتمر وحده الحق في تعديل هذا النظام الداخلي أو تغييره.
2. يحق للجنة المركزية تجميد العمل بأي فصل أو مادة أو فقرة من فصول ومواد وفقرات هذا النظام الداخلي, على أن تخبر عموم المنظمة بذلك في تعميم عام, وتتحمل مسؤولية ذلك أمام المؤتمر الوطني العام.
3. على جميع أعضاء المنظمة العمل على سيادة هذا النظام الداخلي وتطبيقه بأكبر عزم وأشد إخلاص وبصورة خلاقة على جميع الأوضاع الملموسة للمنظمة وللبلاد, وذلك من أجل توفير منظمة ثورية طليعية صلبة وراسخة جماهيريا تكون النواة الصلبة لحزب البروليتاريا العظيم.


أكتوبر 1974

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire